رواية 84 — كتاب النكاح

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسين بن زياد قال : إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.
#قاعدة_الدخول_يهدم_العاجل_وضوابط_اثبات_المهر_غير_المسمى_ببينة#باب_المهور_والاجور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ