رواية 25 — كتاب النكاح
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت. قال الشيخ رحمهالله : (وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى ابيها وجدها فان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ).
#جواز_تزويج_المرأة_الرشيدة_نفسها_دون_ولي_واستثناء_البكر_تحت_ابيها#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية