رواية 26 — كتاب النكاح
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصرعن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها.
#وجوب_استئمار_الاخ_او_الوصي_لليتيمة_واولوية_الاكبر_عند_التنازع#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية