رواية 29 — كتاب النكاح
واما الذي رواه أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بارض اخرى قال : الاول بها اولى ، إلا أن يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز. فالوجه في هذا الخبرانه إذا جعلت الجارية امرها إلى اخويها معا فيكون حينئذ الاكبر اولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذى عقد الاخ الاكبر اولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخ الصغير ، فان دخل بها مضى العقد ولم يكن للاخ الكبير فسخه.
#وجوب_استئمار_الاخ_او_الوصي_لليتيمة_واولوية_الاكبر_عند_التنازع#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية