رواية 41 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة ولت امرها رجلا فقالت : زوجنى فلانا فقال : اني لا ازو جك حتى تشهدي لى ان امرك بيدي فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي خطبها : يا فلان عليك كذا وكذا قال : نعم قال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها فقالت المرأة : لا ولا كرامة وما امري إلا بيدي وما وليتك امري إلا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه.
#وجوب_استئمار_الاخ_او_الوصي_لليتيمة_واولوية_الاكبر_عند_التنازع#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ