رواية 33 — كتاب النكاح
روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.
#سداد_مهر_تزويج_الاب_لاولاده_من_كامل_التركة_كدين_عام#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية