رواية 34 — كتاب النكاح
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.
#ضمان_الاب_مهر_ابنه_الصغير_دون_وجوب_مثله_عند_تزويج_ابنته#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية