رواية 35 — كتاب النكاح
وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق؟ قال : على الاب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا حضر اب وجد العقد على البنت كان الجد اولى فان سبق الاب بالعقد لم يكن للجد اعتراض).
#ضمان_الاب_مهر_ابنه_الصغير_دون_وجوب_مثله_عند_تزويج_ابنته#باب_عقد_المرأة_على_نفسها_وولاية_الصبية