استفتاء 10076 — طواف النساء في الحج

امراة اعتمرت قبل عشر سنوات لكنها فقط قامت بالطواف الاول(طواف العمرة) وسعت بين الصفا والمروة وقصرت ولم تاتي بطواف النساء جهلا بوجوب الطواف للعلم لم يكن مع الحملة مرشد و قد تزوجت وانجبت طفلين ولم تعرف المسالة الا هذه الايام بعد مرورعشر سنوات السؤال هو:
١ـ طبعا عليها قضاء الطواف وصلاتها وانابة احد يطوف عنها في حال التنويب هل تكفي صلاة المنوب ام لا؟
٢ـ ما حكم الاولاد في هذه الحالة؟
٣ـ هل يستوجب ذلك كفارة مالية او يجزي الاستغفار؟
الجواب
١ـ لا تجوز الاستنابة مع تمكنها من الذهاب بنفسها ومع عدم التمكن تستنيب وعلي النائب ان يخبرها بعد الطواف بالهاتف لتصلي في بلدها.
٢ـ الاولاد شرعيون ولكن عليهما الامتناع من الاستمتاعات حتي تطوف او يطاف عنها مع العجز كما يجب اجراء عقد جديد علي الاحوط.
٣ـ لا كفارة عليها الا اذا استمرت في الاستمتاع بعد العلم.
#طواف_النساء_في_الحج#ترك_طواف_النساء_جهلاً_عشر_سنوات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ