استفتاء 10713 — الرضاع

طفل رضع من إمرأة مرضع لمدّة ٢٠ يوماً متتالياً بالمشاركة بينه وبين ابنة المرأة المرضعة، فهل يحرم كلّ من الطفل الرضيع وابنة المرضع على بعضهما؟ و هل يحرم كلّ من الطفل الرضيع وبنات المرأة المرضع (اللواتي لم يشتركن معه في الرضاع) على بعضهم؟
الجواب
إذا لم يرضع بين الرضعات من إمرأة أخرى فقد حصل الرضاع الموجب لانتشار الحرمة ويعتبر الطفل ولداً للمرأة ولزوجها (صاحب اللبن)، وكلّ أولادهما أخوة وأخوات له وإخوانهما أعمامه وأخواله وأخواتهما عمّاته وخالاته، وهكذا.
#الرضاع#اشتراك_طفلين_في_الرضاع_عشرين_يوماً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ