لو أردت حج الإفراد المستحب ودخلت مكة المكرمة في بداية ذي الحجة بعمرة مفردة وأحللت من الإحرام وبقيت في مكة، ثمّ أردت الإحرام لحج الإفراد المستحب، فهل يمكنني الإحرام من مكة نفسها أم من مكانٍ آخر؟ وهل يمكنني تقديم الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفات؟
الجواب
في الفرض المذكور إذا لم تخرج من مكة وبقيت فيها إلى يوم التروية فإنّ العمرة المفردة تنقلب إلى عمرة التمتّع عند قصد الحج، فيجب عليك الإتيان بحج التمتّع حينئذٍ ولا يجوز الإتيان بحج الإفراد.
نعم، يمكنك الخروج من مكة قبل يوم التروية والإحرام لحج الإفراد من أدنى الحلّ خارج مكة كالجعرانة أو الخروج منها قبل يوم التروية والرجوع إليها من دون إحرام إذا كانت العمرة في نفس الشهر، وحينئذٍ يجزيك الإحرام لحج الإفراد من مكة نفسها.