المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← طواف النساء في الحج
استفتاء 7842 — طواف النساء في الحج
لو ان امراة مستحاضة طافت الساعة الخامسة وتعلم يقيناً بانّها ستنقي الساعة السادسة هل يصحّ طوافها؟
الجواب
إذا أدّت الوظيفة التي عليها من أحكام المستحاضة صحّ طوافها.
#طواف_النساء_في_الحج
#طواف_المستحاضة_المؤدية_لوظيفتها
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3618 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5407 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5408 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5409 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7650 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7692 — طواف النساء في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ