هل يجوز أن ينيب زوجي عني لطواف النساء و هل يجب عليه إعادة مناسك العمرة فقط لنفسه إذا انقظى شهر ذي الحجة الذي أدينا فيه مناسك العمرة و دخل شهر محرم علماً بأنه لم ينقظي علي فترة مناسك عمرتنا أسبوع واحد ؟
الجواب
يجوز إذا لم تتمكنّي من الطواف و لا من البقاء في مكة حتى يتسنّي لك ذلك و لا تجب إعادة العمرة إذا لم تخرجوا من مكة فأن خرجتم وعدتم في شهر محرّم وجب الأحرام لعمرة أخرى.