استفتاء 7854 — طواف النساء في الحج

إذا شك أحد - بعد الرجوع من مكة - في أنه هل أتى بطواف النساء للحج أو العمرة المفردة أم لا ، ما هو تكليفه ؟
الجواب
عليه أن يعود ويأتي بطواف النساء بنفسه وان تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب ولا تحل له النساء إلا إذا أدى بنفسه أو بنائبه.
#طواف_النساء_في_الحج#وجوب_العودة_للشك_بأداء_طواف_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ