المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← طواف النساء في الحج
استفتاء 7854 — طواف النساء في الحج
إذا شك أحد - بعد الرجوع من مكة - في أنه هل أتى بطواف النساء للحج أو العمرة المفردة أم لا ، ما هو تكليفه ؟
الجواب
عليه أن يعود ويأتي بطواف النساء بنفسه وان تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب ولا تحل له النساء إلا إذا أدى بنفسه أو بنائبه.
#طواف_النساء_في_الحج
#وجوب_العودة_للشك_بأداء_طواف_النساء
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3618 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5407 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5408 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5409 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7650 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7692 — طواف النساء في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ