استفتاء 7859 — طواف النساء في الحج

ذكرتم أن الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حج الإفراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى أهله واستمتع بها ، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في أكثر من حجة ؟
الجواب
الأحوط أن يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحج ، وتكفي الاستنابة مع تعسر المباشرة .
#طواف_النساء_في_الحج#اجتناب_النساء_لتقديم_طوافه_بالإفراد_جهلاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ