المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← طواف النساء في الحج
استفتاء 7865 — طواف النساء في الحج
هل يجب على من يحج عن الغير أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه ؟
الجواب
لا يجب بل تحل له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه .
#طواف_النساء_في_الحج
#عدم_وجوب_طواف_مستقل_لنفس_الحاج_عن_الغير
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3618 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5407 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5408 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5409 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7650 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7692 — طواف النساء في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ