المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← طواف النساء في الحج
استفتاء 7868 — طواف النساء في الحج
إذا أحج الرجل ولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعد ما يبلغ أن يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الإحكام ؟
الجواب
نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء ولا سائر الإستمتاعات ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة .
#طواف_النساء_في_الحج
#وجوب_طواف_غير_المميز_بنفسه_بعد_البلوغ
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3618 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5407 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5408 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5409 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7650 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7692 — طواف النساء في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ