استفتاء 7874 — طواف النساء في الحج

إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:
١ ـ هل كان يجوز له ذلك أم لا ؟
٢ ـ وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا ؟
٣ ـ وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع ؟
الجواب
١ ـ لا يخلو عن إشكال وان كان الأقرب الجواز .
٢ ـ عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء .
٣ ـ يجوز له التأخير
#طواف_النساء_في_الحج#إحرام_عمرة_التمتع_دون_طواف_نساء_سابق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ