المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← طواف النساء في الحج
استفتاء 7884 — طواف النساء في الحج
شخص أدّى ما عليه من المناسك ولم يبق له إلا طواف النساء فهل يجوز له الاتيان بعمرة مفردة نيابية ثم الاتيان بطوافين للنساء ؟
الجواب
يجوز وإن كان الاحوط استحباباً تركه .
#طواف_النساء_في_الحج
#عمرة_مفردة_نيابية_مع_طوافي_نساء
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3618 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5407 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5408 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5409 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7650 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7692 — طواف النساء في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ