ذهبت أنا وزوجتي إلى بيت الله الحرام ، وبعد العودة ظهر لدينا شك بخصوص طواف النساء ، حيث اضطررنا بالطواف في الدور الثاني بسبب الازدحام الشديد ، رغم أننا أدينا ركعتي الطواف في الدور الأرضي ، فما هو الحكم الشرعي بالضبط ؟
الجواب
لا يصح الطواف من الطابق الثاني إذا كان أعلى من الكعبة وعليه فلا يجوز لكما الاستمتاع الجنسي حتى تعودا أو تطوفا طواف النساء وتصليا صلاته فإذا لم تتمكنا من الرجوع استنبتما من يطوف عنكما وليخبركما بالهاتف بعد الطواف فتصليان صلاته في بلدكم .