مسألة 100 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا تلف المال في يد الوصيّ بلا تفريط لم يضمنه، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الموصى به حجّة الإسلام، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقيّة موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة. وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
#الحج#الوصية_بالحج#تلف_مال_الوصية_بلا_تفريط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ