هل يجوز للمحرم أن يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء مثلاً أم أنه يعدّ من الزينة الممنوعة؟ الجواب: لا يعّد منها.