مسألة 254 — مناسك الحج وملحقاتها
الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة. نعم، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام.
#الحج#التزين#استعمال_الحناء_للمحرم