مسألة 256 — مناسك الحج وملحقاتها
يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، بل الأحوط وجوباً أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى. ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.
#الحج#التزين#لبس_الحلي_للمحرمة