مسألة 255 — مناسك الحج وملحقاتها

يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط لزوماً تركه.
#الحج#التزين#التختم_للمحرم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ