يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط لزوماً تركه.