إذا كان الحاج حلاقاً فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصّر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، ولكن لا كفارة عليه لو فعل.