هل يجوز لصاحب الكفارة أن يأكل من لحمها أو لا بد من إعطاء جميعها إلى الفقراء؟ الجواب: الأحوط وجوباً أن لا يأكل منها شيئاً، بل يتصدق بجميعها على الفقراء.