استفتاء 18 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكّة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه، وتهاون في ذبحها إلى أن قرب موسم الحجّ الثاني، فهل يجب عليه أن يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة أو قبل انقضائه، أو يجب عليه أن يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكّة أو في منى؟ الجواب: لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة، ولا تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى، بل يجوز له التأخير ولو اختياراً، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.
#الحج#محل_التكفير#عدم_وجوب_المبادرة_لذبح_الكفارة