مسألة 136 — مناسك الحج وملحقاتها
تجب العمرة كالحجّ على كلّ مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها فوريّ كفوريّة وجوب الحجّ، فمن استطاع لها ــ ولو لم يستطع للحجّ ــ وجبت عليه. نعم، الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها، وعليه فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم، كما لا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة، وإن كان مستطيعاً من الإتيان بها، ولكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه. وأما من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.
#الحج#العمرة#وجوب_العمرة_المفردة#فورية_وجوب_العمرة