مسألة 137 — مناسك الحج وملحقاتها
يستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام، ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً، فيجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله. ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءً، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره. وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع إشكال، فالأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع في ذي الحجّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ أن يؤخرها إلى محرّم، ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلاً وأراد الإتيان بعمرة التمتّع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر. وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتّع، فتلزم إعادتها. نعم، إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت العمرة المفردة متعته فيأتي بحجّ التمتّع بعدها.
#الحج#العمرة#تكرار_العمرة_المفردة#الفصل_بين_عمرة_التمتع_والمفردة