مسألة 139 — مناسك الحج وملحقاتها

تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور: (1) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع. (2) أن عمرة التمتّع لا تقع إلا في أشهر الحجّ، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجّة، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب. (3) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق، والحلق أفضل. هذا بالنسبة إلى الرجال، وأما النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً. (4) يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة صحّ منه أن يأتي بالحجّ في سنة والعمرة في سنة أخرى. (5) أن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك، وسيأتي في (المسألة 220).
#الحج#العمرة#الفرق_بين_العمرة_المفردة_وعمرة_التمتع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ