مسألة 140 — مناسك الحج وملحقاتها
يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع ويأتي بيانها. نعم، إذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل، كالحديبية والجعرانة والتنعيم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فإنه يجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط لزوماً، كما سيأتي في (المسألة 223).
#الحج#العمرة#ميقات_العمرة_المفردة#أدنى_الحل