استفتاء 2 — مناسك الحج وملحقاتها
ما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد قطعه من دون حاجة إلى إكماله أولاً؟ الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف كذلك في عدة حالات: 1 ـ ـ إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً أنه قطع طوافه. 2 ـ ـ إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وإن لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر. 3 ـ ـ إذا دخل في الكعبة المعظمة. ففي هذه الحالات ــ دون غيرها على الأحوط ــ يبطل الطواف ويجوز استئنافه من دون حاجة إلى إكماله، وأما إذا أراد الاستئناف بعد إتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الأولى، ويحق له في الحالتين الأخيرتين وإن كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد إكمال الطواف.
#الحج#حكم_قطع_الطواف_ونقصانه#حالات_الاستئناف_بلا_إكمال