استفتاء 9 — مناسك الحج وملحقاتها
من اضطر إلى قطع طواف الفريضة في نهاية الشوط الثالث أو الرابع لمدة عشر دقائق ثم رجع وأكمله ولم يستأنفه، فما هو حكمه؟ الجواب: إذا كان ذلك بعد الانتهاء من الشوط الرابع فلا شيء عليه، وإن كان قبله لزمه إعادة الطواف، ولو عرض عليه الشك في عدد ما أتى به من الأشواط قبل القطع بعد الفراغ من أداء الأشواط الباقية فلا شيء عليه.
#الحج#حكم_قطع_الطواف_ونقصانه#قطع_عشر_دقائق_بنهاية_شوط_ثالث_أو_رابع