إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟ الجواب: لا يبعد إجزاؤه.