مسألة 158 — مناسك الحج وملحقاتها

يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور: أولاً: يعتبر في حجّ التمتّع وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ من سنة واحدة ــ كما مرّ ــ ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع ــ كما مرّ ــ ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد. ثالثاً: الأحوط لزوماً عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع إلاّ لعذر ــ كما سيأتي في (المسألة 412) ــ ويجوز ذلك في حجّ الإفراد. رابعاً: إن إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكّة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت. خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد. سادساً: لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
#الحج#حج_الإفراد#الفرق_بين_حج_الإفراد_وحج_التمتع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ