استفتاء 2 — مناسك الحج وملحقاتها

هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حجّ الإفراد، أو أن يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن الغير؟ الجواب: لا يجوز، بل لا بد من إتمام نسكه كما أحرم له، ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد (المسألة 159) من رسالة المناسك.
#الحج#حج_الإفراد#حصر_موارد_جواز_العدول_بين_الأنساك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ