استفتاء 1 — مناسك الحج وملحقاتها

ورد في المناسك أن من أحرم لحجّ الإفراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي، والسؤال أنه هل في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتع يجوز أن يكون العدول للنيابة عن الغير؟ الجواب: إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الإفراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بإمكانه العدول في ذلك.
#الحج#حج_الإفراد#العدول_من_الإفراد_للنيابة_عند_التقصير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ