إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع فيقصّر ويحلّ، إلاّ فيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول ــ حينئذٍ ــ إلى التمتّع.