مسألة 164 — مناسك الحج وملحقاتها

لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بُدّ من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان: 1 ـ ـ أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب، والعمرة المفردة. نعم، إذا كان إحرامه للحجّ أو عمرة التمتّع فلا بُدّ أن يراعى فيه عدم تقدّمه على أشهر الحجّ كما علم ممّا تقدّم. 2 ـ ـ إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها ــ إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ــ جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
#الحج#أحكام_المواقيت#الإحرام_قبل_الميقات_بالنذر#إحرام_عمرة_رجب_قبل_الميقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ