مسألة 168 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ــ في غير الفرض المتقدم ــ ففي المسألة صورتان: الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال. الثانية: أن لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله، متمكّناً من الرجوع إلى الحل أم لا، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ وعدم الاكتفاء بالإحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً.
#الحج#أحكام_المواقيت#ترك_الإحرام_عمداً_حتى_التجاوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ