مسألة 169 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات ــ في غير الفرض المتقدم ــ فللمسألة صور أربع: الصورة الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك. الصورة الثانية: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والإحرام منه. والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك. الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه، وإن كان قد دخل مكّة. الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، والأحوط وجوباً له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم. وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
#الحج#أحكام_المواقيت#ترك_الإحرام_نسياناً_أو_جهلاً