مسألة 170 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فالأحوط وجوباً أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكّن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لزوماً لها ــ في هذه الصورة ــ أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم، على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
#الحج#أحكام_المواقيت#إحرام_الحائض_بعد_دخول_الحرم_جهلاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ