إذا نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلاّ أحرم في مكانه ــ ولو كان في عرفات ــ وصحّ حجّه، وكذلك الجاهل بالحكم.