استفتاء 12 — مناسك الحج وملحقاتها

من أحرم بالنذر من مطار الدمام ولكن الطائرة أقلعت من دونه، ولن يسمح له بأداء العمرة إلا بعد عدة أيام بحسب النظام، فهل يبطل إحرامه لكونه غير قادر على أداء مناسك العمرة أو ينطبق عليه حكم المصدود أو أن عليه الاستنابة؟ وهل لزوم ذبح الهدي في تحلل المصدود فتوى أو احتياط وجوبي؟ الجواب: لا يبطل إحرامه، فإن كان لا يسمح له بأداء العمرة إلا بعد مدة لا يتعارف الصبر بمقدارها لمن يواجه عائقاً في إدامة السير إلى مكة المكرمة بعد الإحرام جرى عليه حكم المصدود، وإلا يلزمه الصبر، وأما لزوم ذبح الهدي للتحلل للمصدود إذا لم يكن سائقاً له فهو احتياط لزومي.
#الحج#أحكام_المصدود#كون_ذبح_هدي_المصدود_احتياطاً_لزومياً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ