استفتاء 14 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا فرض أنه كان مطمئناً بالحصول على تصريح الدخول في مكة بعد الوقوفين فأحرم لحج الإفراد ثم انكشف أنه لا يسمح له به إلا في شهر المحرم، فهل يلحق بالناسي الذي يستطيع الطواف في المحرم على فرض عدم قدرته على الطواف في ذي الحجة؟ الجواب: لا يلحق بالناسي، ولكن لا يبعد أن تجزيه الاستنابة إذا لم يكن يعلم من البداية بصدّه عن طواف الحج وسعيه إلى آخر ذي الحجة.
#الحج#أحكام_المصدود#إجزاء_الاستنابة_لمن_لم_يعلم_بصدّه_مسبقاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ