مسألة 269 — مناسك الحج وملحقاتها
التظليل على قسمين: الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها. وهذا محرّم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلّله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة. وأما إذا كان ما يظلّله على أحد جوانبه فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأما الراكب فالأحوط لزوماً أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء (أي البروز للشمس) عرفاً، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة. الثاني: أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.
#الحج#التظليل#تعريف_التظليل_المحرم