مسألة 273 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفّارة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط استحباباً التكفير عن كلّ يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام. ويجزئ في الكفّارة دم شاة.
#الحج#التظليل#كفارة_التظليل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ