مسألة 271 — مناسك الحج وملحقاتها

ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطيّ المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا ــ كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ــ فلا إشكال في جواز الاستظلال له. وهل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردّده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا؟ مثلاً إذا نزل مكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحكم بالجواز مشكل جداً، فالاحتياط لا يترك.
#الحج#التظليل#التظليل_حال_النزول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ