مسألة 270 — مناسك الحج وملحقاتها
المراد من التظليل التستّر من الشمس، ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستّر منها، وإن كان الأحوط استحباباً تركه. فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل ــ فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً ــ وإن كانت تحفظه من الرياح مثلاً.
#الحج#التظليل#التستر_من_المطر_والشمس